Call us now:
مادة 601 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب أسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقاً لدعوة الدائنين يمكن أن يزاد إلى ستين يوماً.
كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب أسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقاً لدعوة الدائنين يمكن أن يزاد إلى ستين يوماً.