Call us now:
مادة 608 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه.
2 ـ ويجب عليه أن يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري.
3 ـ وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.