مادة 608 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه.
2 ـ ويجب عليه أن يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري.
3 ـ وعليه أن يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *