مادة 627 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 623 و624 و626 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *