Call us now:
مادة 627 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 623 و624 و626 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.
تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 623 و624 و626 بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.