Call us now:
مادة 632 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين.
2 ـ على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلا منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.