مادة 632 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين.
2 ـ على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلا منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *