مادة 643 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.