مادة 643 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة، فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *