Call us now:
مادة 656 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.
يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.