مادة 656 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *