Call us now:
مادة 657 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.