مادة 657 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *