Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – متجر – ادخال شريك – وحدة المتجر – ارسال حوالات
1) – إن إدخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص التشريعي ولا يشكل إيجاراً من الغير أما عدم امتهان المشتري لنفس المهنة السابقة التي تمارس في المأجور فلا يكفي وحده لإثبات التواطؤ.
2) – إن رفض المؤجر استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم إرسالها ضمن المدة القانونية ينجيه من التخلية.
المناقشة
لما كانت محكمة الموضوع قد استثبتت بما له أصله في الأوراق من صحة عقد بيع المتجر ومن إعلانه للمالك المؤجر. أما اختلاف التاريخ في العقد والطعن به ومن أن العقد ليس مؤرخاً في 1 / 1 / 1971 وإنما في 23 / 2 / 1971 لا يؤثر على صحة أو يقيم حالة من حالات التواطؤ لأن العبرة هو لشمول العقد عناصره الرئيسية وهما البضاعة والمكان والأدوات. وقد استنتجت المحكمة المذكورة عدم وجود البيع وانعقاده بصورة سليمة حينما استندت إلى إشعار تبليغ الطاعن بالشراء في 7 / 3 / 1976 ومن أن ذلك يشير إلى أن البيع جرى قبل هذا التاريخ. أما لجهة تبليغ إشعار استلام البطاقة الأولى إلى المستأجر الأصلي في المتجر لا يؤثر على عقد البيع. وإذا كان ذاك العقد في حقيقته إدخال شريك كما يقول الطاعن فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت أن إدخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص التشريعي ولا يشكل إيجاراً من الغير. أما عدم امتهان المشتري لنفس المهنة السابقة التي تمارس في المأجور فلا يكفي وحده لإثبات التواطؤ. وإن عدم اقتناع محكمة الموضوع مما جاء في أقوال بعض الشهود يدخل في حدود سلطتها التقديرية لا معقب عليه من محكمة النقض لكونه مستساغاً ولا يشترط تدوين جميع أقوال الشهود في الحكم وإنما يحق للمحكمة أن تجتزئ ما تقتنع به وترد على ما لا تقتنع به وهو المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وكان الأمر بالنسبة للحكم بإجازة الطاعن استرداد الحوالات فإن الحكم المطعون فيه نحى منهجاً غير صحيح في القانون لأن الاجتهاد استقر على أن رفض المؤجر استلام الحوالات البريدية وإعادتها للمستأجر وإن كان إرسالها ضمن المدة القانونية ينجيه من التخلية إلا أنه لم يبحث فيما إذا بقيت هذه الحوالات صالحة لوفاء الأجرة أم أنها تلاشت أو هلكت وإن هلاكها أو تلاشيها يقع على عاتق المؤجر أو المستأجر مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه لجهة إجازة المدعي باسترداد الحوالات.
لذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم (الفقرة المتعلقة بإجازة استرداد الحوالات فقط).
(نقض سوري رقم 341 أساس 87 تاريخ 6 / 3 / 1978 – مجلة القانون – ص 625 لعام 1978)