قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 799

اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – وحدة المتجر

إن إدخال شريك في المتجر أو المصنع مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الإخلاء.

أسباب الطعن
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – أنكر الطاعن الدعوى والشراكة وعجز المطعون ضده عن إثبات هذه الشراكة.
2 – القرار المؤرخ 21 / 5 / 1976 هو قرار قرينة ولا يجوز الرجوع عنه.
3 – إعادة فتح باب المرافعة في غير محلها وعدم جواز اعتماد الوثائق المبرزة.
4 – الحكم لا يتفق مع الواقع لأن العقار موضوع الدعوى يستعمله الطاعن لبيع الأحذية فقط في حين أن المتجر المستأجر من البلدية يستثمره الطاعن لبيع الألبسة الجاهزة فقط وقد ثبت ذلك بالكشف المستعجل.
5 – جرى تفسير الشك لمصلحة المدعي في حين أنه كان يجب أن يفسر لمصلحة المدعى عليه.
6 – وجود اللوحة (الآرمة) على دكان البلدية ليس لها دلالة.
مناقشة أسباب الطعن
حيث أن دعوى المطعون ضده مؤسسة على أن الطاعن استأجر منه دكاناً وأنه أدخل شريكاً في هذه الدكان.
وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن هذه الشراكة وإدخال شريك في المحل موضوع الدعوى دون موافقة المالك خطياً يعتبر إيجاراً من الباطن يشكل إساءة في استعمال المأجور توجب التخلية.
وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض باجتهادها رقم 20 تاريخ 26 / 3 / 1977 قد بينت بأن إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي يستدعي الإخلاء.
وحيث أن المحكمة قد عالجت الموضوع بصورة مخالفة للاجتهاد المذكور مما يجعل حكمها منطوياً على خطأ في تفسير القانون يستدعي نقضه.
(نقض سوري رقم 238 أساس 37 تاريخ 4 / 4 / 1979 – سجلات محكمة النقض)