مادة 709 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال.
2 ـ ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماع حساباً عن إدارتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *