Call us now:
مادة 709 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحال.
2 ـ ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماع حساباً عن إدارتهم.