Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – متجر – علاقة عمل – شراكة
إذا كان وجود الغير في المحل التجاري ناشئاً عن علاقة عمل فإن ذلك لا يرتب الإخلاء وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقة الشراكة أما الذي يرتب الإخلاء فهو تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً لقاء بدل.
أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي
1 – مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الفقرة / ج / من المادة 5 من قانون الإيجار وللشروط المقررة للحكم بالإخلاء سنداً لأحكام الفقرة المذكورة.
2 – مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون لإهماله الدليل الحسي الذي تكشفت عنه المعاينة والخبرة الجاريتين في الدعوى.
3 – مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون لاعتماده أقوالاً نسبها إلى الشهود المستمعين في حين لم ترد تلك الأقوال على لسان أولئك الشهود أو أنها جاءت مغايرة لما أورده واعتمده الحكم المذكور فيها.
4 – مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ولما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بوجوب أن تكون الوقائع الواردة في الأدلة المقدمة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ذلك الحكم.
5 – مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون ولما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بعدم رده على دفوع المدعى عليه الطاعن ولعدم بيانه الأسباب والعلل التي دعت لترجيح بعض ما ورد في شهادة الشاهدين غفري وشقير على كافة الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى.
في المناقشة
لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الإخلاء لعلة التنازل عن جزء من المأجور.
وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى القضاء بالإخلاء تأسيساً على أنه يتضح من ملخص الشهادات أن شهود الجهة المدعية أجمعوا على أنه يوجد للمدعى عليه الثاني حمزة… ماكينات لصناعة الجرابات ماركة خاصة به وهي ماركة القطة السوداء في المأجور وهي تختلف عن ماركات الجرابات العائدة للمستأجر. وإن عمل كل منهما مستقل عن الآخر ضمن ذات المأجور الأمر الذي يعتبر معه هذا الوضع بمثابة بيع جزء من المتجر وبالتالي يشكل تأجيراً للغير دون إذن خطي.
ومن حيث أنه ولئن كان الثابت وجود المدعى عليه حمزة… في المأجور وله فيه بعض الماكينات التي تنتج الجوارب الخاصة به إلا أن علاقة المذكور مع المستأجر بقيت غامضة هل هي
1 – علاقة عمل وإيجار الماكينة.
2 – علاقة شراكة (إدخال شريك).
3 – علاقة تأجير جزء من المأجور.
وبما أن لكل من هذه العلاقات مدلولها وأثرها الخاص.
فعلاقة العمل لا يترتب عليها الإخلاء.
وكذلك الأمر بالنسبة لعلاقة الشراكة إذا تم الحفاظ على وحدة المتجر عملاً باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 62 / 20 وتاريخ 26 / 3 / 1977.
أما علاقة تأجير جزء من المأجور إلى الغير فارغاً لقاء بدل فهو الذي يشكل المخالفة التي يترتب عليها الإخلاء.
مما كان يترتب على محكمة الموضوع أن تتحقق على وجه التفصيل من ماهية علاقة المستأجر مع السيد حمزة… وفي ضوء ما يثبت لها تحكم عملاً بما استقر عليه الاجتهاد.
وكان الأمر كذلك.
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه للسبب الأول.
وهذا النقض يغني البحث في الأسباب الأخرى التي يجوز إثارتها مجدداً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1615 أساس 622 تاريخ 25 / 6 / 1978 – سجلات محكمة النقض)