مادة 733 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة، الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *