Call us now:
مادة 733 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة، الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين.
يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة، الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين.