Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – بضاعة ومكان – نفاذ البيع بحق المؤجر
حتى ينفذ البيع بحق لمؤجر يجب أن يشمل كامل المأجور (البضاعة والمكان) أما إذا اقتصر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجير من الغير وغير نافذ بحق المؤجر.
المناقشة
حيث أنه إذا كان المشرع قد أجاز للمستأجر بيع المتجر فقط اشترط أن يشمل البيع كامل المأجور أي المكان والبضاعة فإذا شملهما كان العقد نافذاً في حق المؤجر أما إذا اقتصر البيع على جزء من المتجر كالمكان دون البضاعة فإن ذلك يعني تأجير المأجور للغير بدون إذن خطي وهذا ما لا يبيحه الشارع. ولذا فإنه لا يمكن عد البيع المقتصر على المأجور والرفوف والدفوف دون البضاعة شاملاً لكل المأجور لأن الرفوف والدفوف هي غير البضاعة وبالتالي فإنه لا يمكن عد هذا البيع نافذاً بحق المؤجر الأمر الذي يجعل الدعامة التي ابتني عليها الحكم غير كافية لحمله ويرد عليه ما جاء في السبب الثاني من الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض سوري رقم 834 أساس 507 تاريخ 12 / 12 / 1972 – مجلة المحامون ص 19 لعام 1973).