Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – تصادق البائع والشاري – بيع كامل المتجر
لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق والمشتري على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع ويكون ذلك بالإقرار أو بأية وثيقة خطية وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بمختلف الوسائل.
المناقشة
حيث أنه بمقتضى الفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات يجوز بيع المصنع أو المتجر بكامله من الغير ويعتبر المشتري خلفاً للمستأجر البائع فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أن يكون للمالك طلب تخمين المأجور فوراً.
وحيث أنه بمقتضى النص المشار إليه لا يلزم المستأجر الأصلي الذي باع متجره أو مصنعه سوى أن يتصادق البائع والمشتري على وقوع هذا البيع لكامل المتجر أو المصنع ويكون ذلك بالإقرار أو بأية وثيقة خطية وعلى من يدعي خلاف الظاهر إثبات ذلك بمختلف وسائل الإثبات.
وحيث أن محكمة الموضوع قد استطردت تزيداً إلى تعزيز البينة المقدمة إليها بالبينة الشخصية التي كلفت بها الجهة المطعون ضدها. فإن ما ذهبت إليه ليس من شأنه أن يخرج ما توصلت إليه من نتيجة وذلك على الرغم من أن الاجتهاد التي اعتمدته والصادر عن هذه المحكمة لا ينطبق على الوقائع المراد إثباتها بصدد النزاع المطروح.
وحيث أن تقدير إفادات الشهود ووزن الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان مقاماً على ما له أصله في أوراق الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد سرد الأدلة التي اعتمدها واستعرض الأسباب التي حملته في النتيجة التي خلص إليها بصورة سائغة فإن ذلك يجعله في منأى من النقض.
(نقض سوري رقم 205 أساس 227 تاريخ 22 / 2 / 1974 – مجلة المحامون ص 13 لعام 1974)