قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1043

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – جواب المستأجر – بطلان البطاقة

يزول البطلان المتعلق بعدم صحة إجراءات تبليغ البطاقة البريدية إذا رد المطلوب تبليغه على الإجراء بعمل أو جراء آخر بما يدل على أنه اعتبر صحيحاً ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تثير موضوع عدم صحة تبليغ البطاقة.

المناقشة
لما كان واضحاً أن البطاقة البريدية بلغت لابن المطعون ضده أسامة بتاريخ 10 / 12 / 1975 كما يشير إلى ذلك الموظف الذي قام بالتبليغ.
ولما كان المطعون ضده الذي حضر جلسة المحاكمة الأولى في 6 / 2 / 1976 وأنكر الدعوى ثم حضر جلسة المحاكمة التالية في 27 / 2 / 1975 وأبرز لائحة تضمنت قيامه بتسديد الأجور المدعى بها بموجب الحوالة البريدية رقم 14 وتاريخ 26 / 1 / 1975 كما تضمنت أن الدعوى مبنية على الكيد والانتقام. ولم يثر أي دفع حول بطلان تبليغه البطاقة البريدية.
ولما كانت إجراءات التبليغ وفق أحكام قانون الأصول شرعت لمصلحة المطلوب تبليغه ويزول البطلان المتعلق بعدم صحة إجراءات التبليغ إذا رد المطلوب تبليغه على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك (المادة 40 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كان المدعي المطعون ضده لم يثر أي مطعن حول بطلان تبليغ البطاقة البريدية المبلغة إليه بواسطة ابنه أسامة ولم يدفع بأن إجراءات التبليغ التي تمت مخالفة للأصول ورد على الدعوى بما يفيد أنه اعتبر التبليغ صحيحاً فلا تملك المحكمة بعد ذلك ومن تلقاء نفسها أن تثير موضوع عدم صحة تبليغ البطاقة البريدية للمطعون ضده بالذات أو أن تقرر تبليغها لابنه خلافاً للأصول فإن سبب الطعن الأول ينال من القرار المطعون فيه ويستدعي نقضه.
(نقض سوري رقم 619 أساس تاريخ 9 / 5 / 1976 مجلة المحامون ص 587 لعام 1976)