قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1044

اخلاء – تقصير بالدفع – بطلان التبليغ – موقف المستأجر – زوال البطلان

البطاقة غير المبلغة بشكل صحيح لا ترتب أثراً ولو أجاب المستأجر عليها بما يفيد تبلغها لأنه ببطلان التبليغ لا تبدأ مهلة الشهر للدفع واستقصاء مدة سريان المهلة الممنوحة للمستأجر للمبادرة بالدفع – لاعتباره مقصراً – أمر تتولاه المحكمة تلقائياً وبدء سريان المهلة لا يكون إلا بتبليغ صحيح.

المناقشة
فمن حيث أنه بالرجوع إلى إشعار استلام البطاقة البريدية المتضمنة المطالبة بالأجور المدعى بها يتبين أنها بلغت إلى ابن الطاعن المقيم معه.
ومن حيث أنه لتكون المطالبة قانونية لابد أن تبلغ تبليغاً صحيحاً وإلا كانت باطلة ولا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر على هذه البطاقة بما يفيد تبليغها ذلك لأن ببطلان تبليغ البطاقة لا تبدأ مهلة الشهر للدفع.
ومن حيث أن تبليغ البطاقة على الشكل المنوه عنه باطل لعدم ذكر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات وإهمال ذكر عمر المبلغ نيابة عنه.
ولا يغير من هذا الرأي أن لا يكون وكيل الطاعن قد أثار ذلك أمام محكمة الموضوع لأن استقصاء بدء سريان المهلة الممنوحة للمستأجرة للمبادرة للدفع – لاعتباره مقصراً – أمر تتولاه المحكمة تلقائياً. وبدء سريان المهلة لا يكون إلا بتبليغ صحيح. وهذا مع العلم أن الطعن في أن ابن الطاعن الذي بلغ نيابة عنه لا يقيم معه خلافاً لما جاء في إشعار الاستلام وما أثبته موظف البريد لا يكون إلا بدعوى التزوير وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على الوجه الآنف الذكر فإنه يتعين نقضه كما ترى المحكمة الفصل في الموضوع ورد الدعوى بالإخلاء.
(نقض سوري رقم 1387 أساس 1296 تاريخ 22 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 16 لعام 1975)