مادة 761 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أسناد الإيصال والأوراق المثبتة.
2 ـ يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى رئيس المحكمة التي أعلنت الإفلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *