Call us now:
مادة 761 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أسناد الإيصال والأوراق المثبتة.
2 ـ يحيل النائب العام جميع الأوراق إلى رئيس المحكمة التي أعلنت الإفلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.