مادة 764 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق، والاعتراضات المقدمة من الدائنين.
2 ـ وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى رئيس المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *