Call us now:
مادة 764 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب، نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق، والاعتراضات المقدمة من الدائنين.
2 ـ وهو يحيلها مع رأيه المعلل إلى رئيس المحكمة.