Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ بطاقة – موطن المبلغ إليه – بيانات التبليغ
يتوجب على الموظف القائم بالتبليغ ذكر أن التبليغ تم في موطن المطلوب تبليغه وأنه بسبب عدم وجوده فقد سلم البطاقة إلى ولده البالغ والمقيم معه في دار واحدة وعدم إيراد البيانات والإجراءات المنصوص عنها يجعل التبليغ باطلاً.
أسباب الطعن
وتتلخص بما يلي
الطاعن لم يتبلغ البطاقة المكشوفة وإشعار الاستلام المبرز يشير إلى تسليمها لوالده محمد لعدم وجوده وهذا التبليغ غير قانوني ولا يرتب أثراً وفق ما استقر عليه الاجتهاد لأنه كان يتوجب ذكر أن ولد الطاعن بالغ السن القانونية وأنه يقطن معه كما يشترط القانون لصحة التبليغ.
في هذه الأسباب والنظر في الطعن
لما كان الطاعن أفاد في جلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 11 / 12 / 1974 أنه يسكن المأجور منذ 30 سنة ويدفع الأجور للمدعي وابن أخيهن وأن ذمته مشغولة بأجور الستة أشهر الأخيرة من عام 1974 بسبب رفض المدعي قبضها وأنه مستعد لدفعها وأنه لم يتبلغ الإنذار الموجه إليه من المدعي.
ولما كان إشعار استلام البطاقة البريدية المبرز في الدعوى لا يثبت تبليغها إلى الطاعن وإنما يشير إلى أنها (سلمت لولده محمد نديم لعدم وجوده) ودون أية بيانات أخرى.
ولما كان هذا التبليغ تم خلافاً لأحكام المادة 5 فقرة 3 من قانون الإيجارات إذ يتوجب على الموظف القائم بالتبليغ ذكر أن التبليغ تم في موطن المطلوب تبليغه وبسبب عدم وجوده فقد سلمت البطاقة إلى ولده البالغ من العمر 15 عاماً كما يستدل من ظاهر حاله والمقيم معه في دار واحدة.
ولما كان عدم إيراد البيانات والإجراءات المنصوص عنها في القانون يجعل التبليغ باطلاً بمقتضى أحكام المادة 38 من الأصول المدنية فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتستدعي نقضه لصدوره مشوباً بمخالفة التطبيق القانوني الصحيح.
لذلك وعملاً بأحكام المادتين 259 و 260 من الأصول المدنية تقرر بالإجماع
1 – نقض القرار المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1127 أساس 159 تاريخ 26 / 8 / 1976 سجلات محكمة النقض)