Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – موطن المستأجر – العقار المأجور
من الجائز اعتبار العقار المأجور محلاً لإقامة المستأجر أو شاغل العقار في حال توجيه المطالبة بالأجور ولا يتناول ذلك توجيه مذكرات الدعوة والإخطار التي يجب أن توجه إلى موطن المخاطب الذي يقيم فيه عادة.
في مناقشة أسباب الطعن
فمن حيث أن مذكرة الدعوة موجهة للطاعن على العنوان التالي ركن الدين – موقف البكاري – جانب غاز ركن الدين – بناء قضباشي. فأعادها المحضر بشرح يتضمن أنه مخاطبها نازح عن العنوان المذكور – هذا الشرح موثق بشهادة المختار.
فكان أن أعيدت المذكرة إلى المحضر بطلب تبليغها للمدعى عليه لمحل إقامته بالمأجور بالعنوان المذكور بطريق الإلصاق.
ومن حيث أنه ظاهر في استدعاء الدعوى أن الطاعن لم يعد مقيماً في المأجور فلا يمكن أن يعتبر موطناً له هذا علماً بأنه من الجائز اعتبار العقار المأجور محلاً لإقامة المستأجر أو شاغل العقار في حالة توجيه المطالبة بالأجور ولا يتناول ذلك توجيه مذكرات الدعوة والإخطار التي يجب أن توجه وبوجه عام إلى موطن المخاطب أي إلى المكان الذي يقيم في عادة (البند 3 من الفقرة (أ) من المادة 5 من قانون الإيجار والمادة 42 من القانون المدني والمادة 20 أصول).
ومن حيث أن التبليغ الذي جرى على الوجه الآنف الذكر يكون باطلاً بطلاناً يلحق بالحكم فإنه يتعين نقضه مما يغني عن بحث باقي أسباب الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يأتي
1 – نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 483 أساس 486 تاريخ 14 / 4 / 1976 سجلات محكمة النقض)