مادة 48 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

لا يكسب الإيداع حقا بملك رسم أو نموذج وإنما يوجد لمنفعة المودع زعما شرعيا بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *