Call us now:
مادة 48 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
لا يكسب الإيداع حقا بملك رسم أو نموذج وإنما يوجد لمنفعة المودع زعما شرعيا بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.
**
لا يكسب الإيداع حقا بملك رسم أو نموذج وإنما يوجد لمنفعة المودع زعما شرعيا بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.
**