Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – تبليغ غير صحيح – بطلان – مهلة الدفع
1) – البطاقة غير المبلغة بشكل صحيح لا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر عليها بما يفيد تبلغها لأن ببطلان التبليغ لا تبدأ مهلة الدفع وعلى المحكمة استقصاء بدء سريانها تلقائياً. ولا يغير من ذلك أن لا يكون وكيل الطاعن قد أثار ذلك أمام محكمة الموضوع.
2) – إن الطعن بما أثبته موظف البريد من إقامة المبلغ إليه مع المستأجر في إشعار الاستلام لا يكون إلا بدعوى تزوير.
المناقشة
فمن حيث أنه بالرجوع إلى إشعار استلام البطاقة البريدية المتضمنة المطالبة بالأجور المدعى بها يتبين أنها أبلغت إلى ابن الطاعن المقيم معه.
ومن حيث أنه لتكون المطالبة قانونية لا بد أن تبلغ تبليغاً صحيحاً وإلا كانت باطلة ولا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر على هذه البطاقة بما يفيد تبلغها ذلك لأنه ببطلان تبليغ البطاقة لا تبدأ مهلة الشهر للدفع.
ومن حيث أن تبليغ البطاقة على الشكل المنوه عنه باطل لعدم ذكر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات وإهمال ذكر عمر ابنه المبلغ نيابة عنه.
ولا يغير من هذا الرأي أن لا يكون وكيل الطاعن قد أثار ذلك أمام محكمة الموضوع لأن استقصاء بدء سريان المهلة الممنوحة للمستأجر للمبادرة بالدفع – لاعتباره مقصراً – أمر تتولاه المحكمة تلقائياً. وبدء سريان المهلة لا يكون إلا بتبليغ صحيح. وهذا مع العلم أن الطعن في أن ابن الطاعن الذي بلغ نيابة عنه لا يقيم معه خلافاً لما جاء في إشعار الاستلام وما أثبته موظف البريد لا يكون إلا بدعوى التزوير وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على الوجه الآنف الذكر فإنه يتعين نقضه كما ترى المحكمة للفصل في الموضوع ورد دعوى الإخلاء.
(نقض سوري رقم 1387 أساس 1296 تاريخ 22 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 16 لعام 1975)