قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1055

اخلاء – تقصير بالدفع – بطاقة بريدية – تبليغ مستأجر آخر – تضامن – انقسام

إن تبليغ أحد المستأجرين البطاقة البريدية بالمطالبة بالأجور بواسطة مستأجر آخر باطل ولو كانوا متضامنين وكان الالتزام بالأجرة غير قابل للانقسام وبالتالي لا تبدأ مهلة الدفع.

المناقشة
ولما كانت الدعوى مقامة بطلب إخلاء المأجور للتقصير بوفاء الأجور. وكان وكيل الجهة الطاعنة بين في مذكرته المؤرخة 11 / 3 / 1975 أن التكليف بالوفاء شرط لقبول الدعوى وأنه يقتضي التثبت مما إذا كانت ورقة التكليف بالوفاء حققت الغرض. وإن الجهة الطاعنة لم تعلم إطلاقاً بحصول التكليف.
ولما كان الحكم المطعون فيه بين أن الفقرة 3 من البند / أ / من المادة الخامسة من قانون الإيجار نصت على كيفية التبليغ وإن الشارع توخى من ذلك حصول التبليغ إلى الأشخاص الذين يمكنهم تبليغه إلى مخاطب البطاقة وإن ظاهر الوثائق يدل على أن المدعى عليهم تبلغوا البطاقات البريدية.
وكان هذا التحليل غير سليم لأن الاجتهاد سبق أن حدد أن تبليغ أحد المستأجرين للبطاقة البريدية بالمطالبة بالأجور بواسطة مستأجر آخر باطل ولو كانوا متضامنين وكان الالتزام بالأجرة غير قابل للانقسام.
ولما كان تبين أن الطاعنين قد تبلغوا بواسطة شريكهم فإن هذا التبليغ لا يسري بحقهم ولا تجري عليهم مهلة الدفع مما يستدعي رد دعوى الإخلاء ونقض الحكم من هذه الجهة.
(نقض رقم 1354 أساس 918 تاريخ 9 / 12 / 1976 مجلة القانون ص 38 لعام 1978)