Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – تبليغ بطاقة – صفة المبلغ إليه – اشعار الاستلام
1) – إن عدم ذكر صفة المبلغ إليه في إشعار استلام البطاقة البريدية أو ذكر اسمه وصفته معاً يجعل البطاقة فاقدة لآثارها القانونية ومشوبة بالجهالة وعليه لا تبدأ مدة الدفع بحق الجهة المستأجرة.
2) – إن عدم ذكر وكيل المؤجر رقم وتاريخ وكالته عن المؤجر في بطاقة المطالبة والمصدر الذي وثقها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية حتى ولو كان الوكيل هو الذي أبرم عقد الإيجار أو تعامل مع المستأجر.
3) – إن دفع الأجور المطالب بها لا يصحح بطلان تبليغ البطاقة.
أسباب الاستئناف
1 – القرار المستأنف لم ينف وجود تقصير بالدفع.
2 – إن عقد الإيجار المبرز صورة عنه أبرم مع المستأنف بشير… أصالة وبالوكالة عن شقيقه ممدوح وقد ورد في مقدمة عقد الإيجار رقم وتاريخ الوكالة والإدارة تدفع الأجور على هذا الأساس.
3 – الإدارة تقر بأنها سددت الأجور إليه بموجب شيكات دعتنا لاستلامها.
4 – لا ضرورة لذكر رقم الوكالة في كل بطاقة مطالبة طالما أن الإدارة تتعامل مع الوكيل.
5 – التبليغ سليم وفقاً لأحكام المادة 22 قانون أصول المحاكمات وأبرزتا بيان من البريد يوضح صفة من تبلغ محمد ماهر معاون رئيس الديوان لدى الجهة المستأنف عليها.
6 – الإدارة أقرت بالتبليغ وأودعت المبلغ خارج المدة.
دفوع الجهة المستأنف عليها
1 – إن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها للمستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وثقها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية حتى لو كان الوكيل أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجار.
2 – بشير لم يذكر أنه وكيلاً عن ازدهار في البطاقة الأولى.
3 – إن تبليغ البطاقة البريدية إلى الدوائر الرسمية يتم وفق أحكام المادة 52 أصول وإن عدم ذكر اسم المبلغ إليه أو وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوباً بالجهالة.
4 – إن تبليغ البطاقتين لم يتم للسيد المدير العام بالذات ولم يرد بالبطاقتين آنفتي الذكر اسم الشخص الذي تبلغهما.
5 – البطاقتين البريديتين موضوع الدعوى لم يتم بموجبهما المطالبة بالأجرة السنوية وإنما كانت المطالبة عن عدة شهود فقط وقبل استحقاق دفعها فالمطالبة غير صحيحة.
في المناقشة والتطبيق القانوني
من حيث أن مقطع النزاع في هذه القضية يدور حول صحة واقعة تبليغ البطاقتين البريديتين موضوع الدعوى.
وحيث أنه من الرجوع إلى إشعار استلام البطاقة الأولى تبين أن مستلم البطاقة هو المدعو نبيل… دون ذكر أي صفة للمذكور ولا سبب أخذ توقيعه بدلاً من المخاطب.
وحيث أنه من الرجوع إلى إشعار استلام البطاقة الثانية تبين أنها تحمل توقيع فقط دون ذكر اسم مستلم البطاقة ولا صفته ولا سبب أخذ توقيعه بدلاً من المخاطب.
وبما أن هذا يفرغ البطاقتين من آثارهما القانونية ويجعل تبليغ البطاقتين مشوباً بالجهالة التي تجعل مهلة الدفع لا تبدأ بحق الجهة المستأنف عليها المستأجرة وفضلاً عن ذلك فإن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها للمستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وثقها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية حتى ولو كان الوكيل قد أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجار وبما أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن دفع المستأجر للأجور المطالب بها لا يصحح بطلان تبليغ بطاقة المطالبة.
وحيث أنه متى كان ذلك فإن القرار المستأنف يكون قد أحسن تطبيق القانون ولا تنال منه أسباب الاستئناف في مجملها.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
(استئناف دمشق رقم 7 أساس 228 تاريخ 9 / 2 / 1989 سجلات الاستئناف)