قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1061

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – شروط العقد – ضرر المالك

قيام المستأجر بتغيير مسكنه إلى مشغل ومصنع ملابس بغير موافقة المالك – استخلاص توافر الضرر في حق المؤجر من عدمه من مسائل الواقع. واستقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

المناقشة
إذا كان الحكم المطعون فيه استخلص من أوراق الدعوى وفي حدود سلطته الموضوعية أن الطاعنة غيرت استعمال الشقة موضوع النزاع على الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار وخالفت بذلك شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأنه ترتب على هذا التغيير ضرر مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الاستشاري. وكان استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولاً قانوناً وإذا كان ما أورده الحكم في ذلك وتؤدي إليه المقومات التي ساقتها فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال تكون غير سديدة.
(نقض مصري رقم 450 تاريخ 11 / 5 / 1977 – المرجع السابق ص 840 فقرة 1491).