مادة 16 من قانون الاستثمار رقم 10

يصدر عن رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار ـ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *