Call us now:
مادة 16 من قانون الاستثمار رقم 10
يصدر عن رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار ـ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يصدر عن رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار ـ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.