قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1063

اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – حظر عقدي – انتفاء الضرر – تعسف

حق المؤجر في إخلاء المستأجر عند تغييره نوع استعمال العين المؤجرة شرطه ترتب ضرر للمؤجر من إجراء هذا التغيير ولا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغيير الاستعمال لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.

المناقشة
مؤدى نص المادة 23 / ج- من قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم 52 لسنة 1969 أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها في المواد 579 – 580 – 583 من القانون المدني. ولئن كان المستفاد من هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد. اعتباراً بأن هذا النص خلو مما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها يه. وإذا كان مفاد نص المادة 579 من القانون المدني أنه متى تعين الاستعمال المحدد الذي أجرت من أجله العين وجب على المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر على أن تستثنى الحالة التي لا يترتب على هذا التغيير في نوع الاستعمال ضرر للمؤجر. فتنتفي عند ذلك حكمة التقييد ويصبح التغيير جائزاً. ولا يعتبر في ذلك أن يتضمن العقد حظراً صريحاً لتغيير الاستعمال لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد التغيير في استعمال العين المؤجرة يجيز الإخلاء وحتى لو لم ينجم ضرر للمالك. وحجب نفسه بذلك عن الرد على دفاع الطاعنين بأن ضرراً لم يلحق المطعون فيها من جراء ذلك التغيير. وكان ما انتهى الحكم إليه يتجافى ومقصود الشارع من المادة 63 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
(نقض مصري رقم 234 تاريخ 14 / 1 / 1976 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الثالث – ص 827 فقرة 1472).
و(نقض مصري رقم 248 تاريخ 23 / 2 / 1977 – المرجع السابق – ص 835 فقرة 1483 مشابه تماماً).