Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير استعمال – مخزن – ورشة اصلاح – اساءة
يلتزم المستأجر باحترام كافة شروط عقد الإيجار إلا ما كان منها مشوباً بالتعسف في استعمال الحق. وعليه فإن مخالفة شروط العقد بتغيير استعمال المأجور من مخزن للأثاث إلى (ورشة) لأعمال النجارة وطلائها وترتب ضرر على هذا التغيير للمؤجر (إزعاج السكان – ضوضاء تشويه واجهة العقار – اعتبارات المنطقة) فإن ذلك موجباً للإخلاء.
المناقشة
لما كانت الفقرة / ج- / من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تمييز إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وان يضر ذلك بمصلحة المؤجر. فإنه لا يلزم أن تبلغ مخالفة المستأجر تلك الشروط حد التغيير الشامل في الاستعمال إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة التزام المستأجر باحترام كافة شروط عقد الإيجار إلا ما كان منها مشوباً بالتعسف في استعمال الحق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغييره استعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى ورشة لأعمال النجارة وطلائها. وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها يتمثل في إزعاج السكان نتيجة ما يحدثه هذا الاستعمال من ضوضاء فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع في منطقة حظر القانون مباشرة مثل هذا النشاط فيها لاعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر. فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون أو في تطبيقه على ما ثبت له من الواقع في الدعوى.
(نقض مصري رقم 707 تاريخ 27 / 1 / 1979 – المرجع السابق ص 863 فقرة 1521).