Call us now:
مادة 15 من نظام العقود الإدارية
تقدم العروض ضمن مغلفين مختومين هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها.
تقدم العروض ضمن مغلفين مختومين هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها.