مادة 15 من نظام العقود الإدارية

تقدم العروض ضمن مغلفين مختومين هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *