مادة 45 من نظام العقود الإدارية

يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /26/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتخليه عن هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /27/ من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *