Call us now:
مادة 45 من نظام العقود الإدارية
يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /26/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتخليه عن هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /27/ من هذا النظام.
يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /26/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتخليه عن هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /27/ من هذا النظام.