Call us now:
مادة 59 من نظام العقود الإدارية
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الإدارة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الإدارة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.