مادة 59 من نظام العقود الإدارية

ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الإدارة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *