Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تغيير نوع التجارة – لا يلحق ضرراً
إن تغيير نوع التجارة من بيع الأدوية إلى بيع القمصان والجاكتات الجاهزة لا يعتبر تغييراً في وجهة استعمال المأجور يوجب الإخلاء إذ أنه لا يلحق ضرراً في المأجور من جهة ومن جهة ثانية لأن المأجور بقي مستعملاً للتجارة. وإنما التغيير اقتصر على الصنف وهذا الأمر لا تأثير له على وضعية المأجور لأنه لم يتحول من محل للتجارة إلى محل للصناعة أو للسكن. وقد سار الإجتهاد على أنه يجب حصول ضرر على المالك من جراء التغيير حتى يتسنى له طلب إسقاط المستأجر من حق التمديد.
(استئناف مدني لبناني 11 / 6 / 1954 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 512 لعام 1954).