مادة 84 من نظام العقود الإدارية

قبل إجراء المزايدة تؤلف من قبل آمر الصرف المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *