Call us now:
مادة 84 من نظام العقود الإدارية
قبل إجراء المزايدة تؤلف من قبل آمر الصرف المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.
قبل إجراء المزايدة تؤلف من قبل آمر الصرف المختص لتحديد القيمة التقديرية للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها والتأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك في المزايدة.