Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – عيادة في احد الغرف – طبيب
إن إقدام المستأجر على استعمال إحدى الغرف للمعاينات الطبية لا يشكل تغييراً في وجهة استعمال المأجور إذ أن من المألوف عرفاً وعادة أن المالك عندما يؤجر عقاره لطبيب لأجل سكنه يكون موافقاً ضمناً على السماح له بتخصيص قسم من المأجور للعيادة الطبية.
(استئناف مدني لبناني 18 / 3 / 1955 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 395 لعام 1955).